مرسوم رقم 64-366
· ج.ر عدد 4 لسنة 1965
مرسوم رقم 36664 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن معادلة الاجازات والشهادات التي تسلمها الجامعات للدخول الى الوظائف الادارية والتعليم 36
المادة 3
يكلف كل من وزير التربية الوطنية ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل