مرسوم رقم 64-366
· ج.ر عدد 4 لسنة 1965
مرسوم رقم 36664 مؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتضمن معادلة الاجازات والشهادات التي تسلمها الجامعات للدخول الى الوظائف الادارية والتعليم 36
المادة 2
تعدل كما يلى المادة الخامسة من المرسوم رقم 63-409 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1963 والمشار اليه اعلاه، تعادل الشهادات الآتية قسمى الباكالوريا :
التحصيل شهادة القرويين الثانوية التي تسلمها جامعة القرويين بالمغرب الشهادة الثانوية المصرية .