مرسوم رقم 64-363
· ج.ر عدد 3 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 64-363 مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بالنظام التكميلي لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي 22
المادة 7
تحدد بموجب قرار من وزير الصحة العمومية و قدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية حقوق والتزامات المنتمين الى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة