مرسوم رقم 64-363
· ج.ر عدد 3 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 64-363 مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بالنظام التكميلي لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي 22
المادة 6
ان نظام التقاعد التكميلي المحدد بموجب هذا المرسوم لا يجوز ان يترتب عليه باي حال رفع المجموع السنوى للتقاعد الرئيسي والتقاعد التكميلي اللذين يدفعهما الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة ، الى اكثر من 100 ٪ من الاجرة السنوية المحددة قيمتها والمتخذة أساسا لحساب التقاعد .