مرسوم رقم 64-363
· ج.ر عدد 3 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 64-363 مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بالنظام التكميلي لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي 22
المادة 4
يتم اداء معاشات التقاعد التكميلية في نفس الفترات وضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالنظام الاصلى المادة ه : ان القواعد المتعلقة بالتسيير المالي وبمحاسبة الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة تطبق على النظام التكميلي وذلك فى نطاق محاسبة منفصلة