المادة 3
يتحتم على كل مؤسسة تنتهى لسبب من الاسباب من الانتهاء الى نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة ان تدفع الى هذا الصندوق تعويضا يساوى خمس سنوات من اقساط الاشتراك المحسوبة على اساس السنة المالية السابقة لتاريخ الاستقالة وذلك من غير انا يكون التعويض المذكور ناقصا بخمس مرات عن معدل اقساط الاشتراك المحصلة خلال السنوات الثلاث الاخيرة .
ولا يجوز بأي حال أن يترتب على توقيف دفع اقساط الاشتراك الواجبة على رب العمل سقوط الحقوق المكتسبة او التي تكون فى طور الاكتساب والخاصة بالمتقاعدين والاجراء التابعين للمؤسسة