مرسوم رقم 64-363
· ج.ر عدد 3 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 64-363 مؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بالنظام التكميلي لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي 22
المادة الأولى
يكلف الصندوق الجزائرى لتأمين الشيخوخة ابتداء من فاتح أكتوبر سنة 1964 بالقيام بتسيير نظام التقاعد التكميلي الخاص باجراء الاطارات وغير الاطارات التابعين للقطاع غير الفلاحى وذلك ضمن الكيفيات المحددة الجمعة 6 رمضان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 23 في هذا المرسوم .