المادة 139
من المقرر رقم 4549. الصادر من المجلس الجزائري والمشار اليه اعلاه والمتعلق بتأسيس نظام للضمان الاجتماعي بالقطر الجزائري المواد 37 الى 46 من القرار المؤرخ في 22 مايو سنة 1953 المشار اليه اعلاه والمتعلق بكيفيات تطبيق المقرر رقم 2053. الصادر من المجلس الجزائرى والمحدد كيفيات نظام تأمين الشيخوخة بالقطر الجزائري • المؤرخ في 22 مايو سنة 1953.
النصوص التابعة للقرار السابق ، المقرر المؤرخ في 21 ابريل سنة 1955 المتعلق بالاحتياط | التقنى الخاص بالمؤسسات الاحتياطية المشار اليها في المواد 6 و 16 و 17 من القرار المؤرخ فى 13 فبراير سنة 1954 وبحساب التعويض المدفوع الى هذه المؤسسات من طرف المؤسسات المستقلة القرارات المؤرخة فى 29 سبتمبر سنة 1951 و 9 ابريل سنة 1953 و 12 ديسمبر سنة 1955 و 25 فبراير سنة 1956 و 6 ديسمبر سنة 1961 المتضمنة تمديد الاتفاقية الجماعية الجزائرية الخاصة بالتقاعد وباحتياط الاطارت بالجزائر ، والملحقات الثمانية المعدلة للاتفاقية المذكورة
- القرار المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1957 المتعلق بتمديد الاتفاق بشأن انتماء المؤسسات الجزائرية الى الملحق رقم 1 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1952 والمعدل للاتفاقية الجماعية الوطنية لتقاعد واحتياط الاطارات المؤرخة في 14 مارس سنة 1947 1 المادة 9 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أديس وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة