مرسوم رقم 64-359
· ج.ر عدد 2 لسنة 1965
مرسوم رقم 64-359 مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اذنا استثنائيا بتغيب بعض الرياضيين الجزائريين . 19
المادة 3
لا يمكن ان تتجاوز مدد التغيب الاستثنائي ثلاثة اشهر في كل سنة