مرسوم رقم 64-359
· ج.ر عدد 2 لسنة 1965
مرسوم رقم 64-359 مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اذنا استثنائيا بتغيب بعض الرياضيين الجزائريين . 19
المادة 2
يجرى اخبار الادارات وارباب العمل مسبقا من قبل الاتحاد الرياضي المختص وقبل 15 يوما من التغيب .