مرسوم رقم 64-359
· ج.ر عدد 2 لسنة 1965
مرسوم رقم 64-359 مؤرخ في 20 شعبان عام 1384 الموافق 25 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اذنا استثنائيا بتغيب بعض الرياضيين الجزائريين . 19
المادة الأولى
يتمتع الرياضيون المختارون للتدريب الوطني او للمشاركة فى الألعاب ذات الصبغة الاولمبية المقامة في الجزائر أو في الخارج « باذن التغيب الاستثنائى « طيلة مدة الدورة .