مرسوم رقم 64-357
· ج.ر عدد 63 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-357- مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 توضع بموجبه فنادق الشبيبة ودور الشباب والبيوت القروية تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة . 902
المادة 4
يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة قرارات عمال العمالات عمالة عنابة