مرسوم رقم 64-357
· ج.ر عدد 63 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-357- مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 توضع بموجبه فنادق الشبيبة ودور الشباب والبيوت القروية تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة . 902
المادة 3
سيحدد وزير الشبيبة والرياضة كيفيات تطبيق هذا المرسوم