مرسوم رقم 64-354
· ج.ر عدد 63 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 64-354 مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 يتعلق بتنظيم موسم قطف العنب وصناعة الخمور لسنتي 64-1965
الفرع الاول — كيفيات تسويق الخمور
المادة الأولى
يتكون المقدار المحدد لموسم 1964 1965 من كميات الخمور المخصصة لضمان تزويد السوق الداخلية بالمقدار العادى اللازم للاستهلاك العينى أو للاستعمالات الصناعية غير المشار اليها في المادة 4 أدناه باستثناء التقطير .