المادة 6
يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1384 الموافق 21 | ديسمبر سنة 1964 أحمد بن بلة اعلانات مه القطعة الرابعة : الكهرباء التخصيص الاجباري 913 الى 912 القطعة الخامسة : الترصيص الصحي ، التخصيص الاجباري 321 الى 327 القطعة السادسة : الدهان ، التخصيص الاجباري 611 القطعة السابعة : الحدادة ، التخصيص الاجباري 451 وتقدر قيمة القسمة الاولى به .. ر 3100000 را د ج على وجه التقريب يطلب من المقاولين المعنيين بهذه الاشغال أن يقدموا يوم 31 ديسمبر سنة 1964 على الساعة الخامسة بعد الزوال آخر أجل ، طلب اذن المشاركة الى السيد ج ج دولوكس المندس المعمارى 3 نهج سرباجي الجزائر التليفون : 63-74-50 مع الادلاء بتخصيصاتهم والمراجع وشهادات الضمان الاجتماعي وتصريح بعدم الافلاس المطبعة الرسمية - الجزائر