المادة 4
تكلف مديرية الادارة العامة بالحرص على تسيير موظفي الوزارة والتصرف فى الاعتمادات الممنوحة لهذه الوزارة فانها تضع مستندات واحصائيات اجمالية تتعلق بالوظيفة العمومية كما تقوم بالاشغال الخاصة بالابحاث الادارية وهي تشمل مديريتين فرعيتين اثنتين :
المديرية الفرعية للموظفين والمحاسبة والادوات والمديرية الفرعية للمستندات والابحاث الادارية تكلف المديرية الفرعية للموظفين والمحاسبة والادوات بتسيير 888 الجريدة الرسمية موظفي الوزارة وتدبير الاعتمادات الممنوحة لهذه الوزارة اما المديرية الفرعية للمستندات والابحاث الادارية فتكلف بوضع مستندات واحصائيات اجمالية تتعلق بالوظيفة العمومية وبنظام الادارات وسيرها ، كما تقوم بأشغال الابحاث الادارية المادة ه : سيحدد التنظيم الداخلي للمديريات الفرعية والمصالح الخارجية بموجب قرار من وزير الاصلاح الاداري بلاغات وزارة الشبيبة والرياضة مناقصة ستفتح مناقصة عما قريب من أجل العملية :
ملعب الحراش تحتوى هذه المناقصة على القطع المفصولة الآتية :
القطعة الأولى : حفر الاساس - الطرقات - التخصيص الاجباري 110 القطعة الثانية : بناء الحيطان التخصيص الاجباري 111 الى 112 القطعة الثالثة : النجارة التخصيص الاجباري 221 الى 211 للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 شعبان عام 1380 والوظيفة العمومية