المادة 3
تكلف مديرية الوظيفة العمومية باعداد العناصر التي تؤدي الى سياسة خاصة بالوظيفة العمومية والتكوين الادارى والتقنى ، والحرص على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وكذا النصوص التي تصدر بتطبيقه ، وتحضير النصوص المتعلقة بوضعية وأجور موظفي الدولة والجماعات العمومية الاخرى ، وتسيير موظفي هيئات الوزارات المشتركة ومراقبة تدبير موظفي المصالح الخارجية وتكوين الموظفين الاداريين وتنسيق تكوين الموظفين الآخرين الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وكذا تطبيق اتفاقات التعاون التقني وتوظيف الموظفين الاجانب تشمل هذه المديرية مديريتين فرعيتين أثنتين :
المديرية الفرعية للقوانين والمراقبة والمديرية الفرعية للتكوين الادارى والتعاون التقني تكلف المديرية الفرعية للقوانين والمراقبة بالحرص على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية الخاصة بمختلف موظفي الدولة للجماعات العمومية الاخرى وباعداد النصوص العامة المتعلقة بحالة موظفي الدولة والجماعات العمومية الاخرى كما تكلف باتفاق مع المصالح المالية ، بتحضير النصوص المتعلقة بالاجور والتعويضات القابلة التطبيق على هؤلاء الموظفين ، وبدرس اقتراحات الوزارات المعنية بالامر القاضية بانشاء النظام الاجتماعي والتقاعد ، الخاصين بالموظفين واعوان الدولة والجماعات العمومية الاخرى وتسيير موظفي هيئات الوزارات المشتركة ومراقبة تدبير الموظفين الآخرين للمصالح المركزية وكذا الموظفين للمصالح الخارجية اما المديرية الفرعية للتكوين الادارى والتعاون التقني فتكلف بتكوين الموظفين الاداريين وتنسيق الموظفين الآخرين الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية واعداد عناصر سياسة التعاون التقنى الذى يهم الادارات العمومية والجماعات المحلية وكذا المؤسسات والمنظمات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية واعداد اتفاقات التعاون التقنى