المادة 2
تكلف مديرية الاصلاح الادارى بدرس الشروط العامة لتسيير الادارة وتهييىء تصميم للاصلاح الاداري فانها تشمل مديريتين فرعيتين :
مديرية فرعية للدراسات الادارية ومديرية فرعية للمفتشيات والمراقبة الادارية تكلف مديرية الدراسات الادارية بدرس تسيير الادارة وتهييىء عناصر الاصلاح الاداري أما المديرية الفرعية الخاصة بالمفتشيات والمراقبة الادارية ، فتكلف بالسهر على تطبيق الاجراءات المتخذة فيما يخص الاصلاح الادارى والتقاط جميع الاخبار المتعلقة بتسيير المصالح العمومية وسيرها واجراء جميع الابحاث لاجل مراقبة الادارة وانعاش التقنيات الخاصة بتنظيم العمل وتبسيطه في مختلف الادارات والمصالح وذلك لتحسين انتاج المصالح الادارية