مرسوم رقم 64-351
· ج.ر عدد 60 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-351 مؤرخ في 9 شعبان عام 1384 الموافق 14 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث مديرية عامة للتشريع برئاسة الجمهورية . 863
المادة 2
تقوم المديرية العامة للتشريع بالدراسة المسبقة المشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتبدي رأيها في المسائل القانونية ، لهيئات الحكومة التي تستشيرها فيها وتكلف بتحرير الجريدتين الرسميتين ، وبمراقبة النصوص التي تنشر فيهما .
وتتولى نشر واذاعة الدراسات العامة ذات المنفعة الوطنية ، كما تكون مصلحة الوثائق وخزانة الكتب المركزية للحكومة تابعة للمديرية العامة للتشريع