المادة 4
تكلف لجنة تقنية دائمة ، موضوعة تحت سلطة الحزب ، بتنفيذ التصاميم والبرامج التي تضعها اللجنة الوطنية .
وتتألف هذه اللجنة من :
1 ) عضو واحد أو عدة أعضاء من كل منظمة وطنية (منها شباب جبهة التحرير الوطني الاتحاد العام للعمال الجزائريين - الكشافة الاسلامية الجزائرية الاتحاد الوطني للطلبة - الجزائريين الاتحاد العام للنساء الجزائريات )
2 ) فنيي المصالح والمنظمات الآتية :
مديرية الجمارك .
الجمعة 13 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 مصلحة الاسواق ( التغذية ) النقل الوطني .
النقل الدولى .
مصلحة العتاد ( الاقتصادية العسكرية ) مصلحة الصحة العمومية • مديرية الشؤون الثقافية ( التربية الوطنية ) المديرية العامة للأنباء .
مديرية الرياضة .
الادارة العامة ( الشبيبة والرياضة ) مصلحة المنشآت التقنية لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
مديرية السياحة .
مديرية الشؤون القضائية والقنصلية لوزارة الشؤون الخارجية ( التأشيرات ) .
ممثلين عن دار العمالة ودار البلدية لمدينة الجزائر وعن شركة كهرباء وغاز الجزائر