مرسوم رقم 64-350
· ج.ر عدد 60 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-350 مؤرخ في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة وطنية تتكلف باعداد المهرجان العالمي التاسع للشبيبة 862
المادة 3
تكلف هذه اللجنة خاصة :
باستنباط المبادىء الاساسية من المشاركة الوطنية .
بتجنيد المصالح المعنية بالامر قصد تحقيق الاستقبال في المهرجان بأحسن حال .