مرسوم رقم 64-350 · ج.ر عدد 60 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-350 مؤرخ في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة وطنية تتكلف باعداد المهرجان العالمي التاسع للشبيبة 862

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.