المادة 2
تتألف هذه اللجنة الموضوعة تحت السلطة العليا للكاتب العام للحزب من :
المسؤول عن الحزب والمنظمات الوطنية ، رئيس المجلس الوطني .
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني عضو في المكتب السياسي .
نائب رئيس مجلس الوزراء عضو في المكتب السياسي • المسؤول عن لجنة الارشاد عضو في المكتب السياسي • وزير الشؤون الخارجية عضو في المكتب السياسي -
- وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية عضو في المكتب السياسي وزير التربية الوطنية عضو في اللجنة المركزية .
وزير الشبيبة والرياضة عضو في اللجنة المركزية رئيس لجنة منظمات الجماهير عضو في اللجنة المركزية رئيس اللجنة الجزائرية لحركة السلام عضو في اللجنة المركزية .
رئيس الجامعة .
الكاتب العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
الكاتب العام لشبيبة جبهة التحرير الوطني الكاتب العام للاتحاد الوطنى للطلبة الجزائريين الكاتب العام للكشافة الاسلامية الجزائرية .
الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات رئيس الاتحاد الوطني للكتاب رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين .
رئيس الاتحاد الوطني للفنون التشكيلية .