مرسوم رقم 64-350
· ج.ر عدد 60 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-350 مؤرخ في 5 شعبان عام 1384 الموافق 10 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة وطنية تتكلف باعداد المهرجان العالمي التاسع للشبيبة 862
المادة الأولى
تحدث لجنة وطنية تكلف باعداد المهرجان العالمي التاسع للشبيبة الذي سيجرى بالجزائر في سنة 1965