مرسوم رقم 64-349
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
مرسوم رقم 34964 مؤرخ في 30 رجب عام 1384 4 الموافق 5 ديسمبر سنة 1964 يتضمن احداث كتابة عامة برئاسة الجمهورية . 849
المادة 3
يحدث منصب كاتب عام لرئاسة الجمهورية .
يقوم الكاتب العام لرئاسة الجمهورية ، تحت سلطة رئيس الجمهورية ، بتنسيق نشاط المصالح التابعة لرئاسة الجمهورية .
ويقوم كذلك بالاختصاصات التي كان يمارسها سابقا الكاتب العام للحكومة