Décret n° 64-348

Décret n° 64-348 du 4 décembre 1964 portant exécution d'un recensement partiel de la population dans les communes de Rouïba et de Messaâd

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.