مرسوم رقم 64-348
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-348 مؤرخ في 29 رجب عام 1384 . الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اجراء احصاء جزئي لسكان بلديتي رويبة ومسعد 849
المادة الأولى
تباشر على سبيل التجربة طيلة شهرى ديسمبر سنة 1964 ويناير سنة 1965 عمليات احصاء نموذجي لسكان بلدية رويبة ) مقاطعة دار البيضاء بعمالة الجزائر ) ، وبلدية مسعد ( مقاطعة الجلفة بعمالة المدية ) .