مرسوم رقم 64-348 · ج.ر عدد 58 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-348 مؤرخ في 29 رجب عام 1384 . الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 يتضمن اجراء احصاء جزئي لسكان بلديتي رويبة ومسعد 849

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.