مرسوم رقم 64-347
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-347- مؤرخ في 29 رجب عام 1384 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 يتضمن سحب الاوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ( أو خمسمائة فرنك قديم ) 848
المادة 2
تحدد كيفيات السحب بقرار من رئيس الجمهورية