مرسوم رقم 64-347
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-347- مؤرخ في 29 رجب عام 1384 الموافق 4 ديسمبر سنة 1964 يتضمن سحب الاوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ( أو خمسمائة فرنك قديم ) 848
المادة الأولى
ان الاوراق المالية من فئة خمسة فرنكات جديدة ( أو 500 فرنك قديم ( التي تحمل عبارة « بنك الجزائر » أو « بنك الجزائر وتونس » تسحب من الرواج وتحل محلها الاوراق المالية الجديدة من فئة خمسة دنانير