مرسوم رقم 64-344
· ج.ر عدد 55 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-344 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية
المادة الأولى
يكلف وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية بدراسة واعداد مخطط للاصلاح الاداري الغرض منه تخفيف الجهاز الإدارى للدولة وتحسين سيره .