مرسوم رقم 64-343
· ج.ر عدد 55 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-343 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير العمل
المادة الأولى
يمارس وزير العمل الاختصاصات المسندة سابقا الى وزير الشؤون الاجتماعية فيما يخص تنظيم العمل ، ومراقبة شروط الاستخدام ، والتكوين المهني للكبار وتعهد له الوصاية الادارية على المكتب الوطني لليد العاملة .