مرسوم رقم 64-341
· ج.ر عدد 55 لسنة 1964
مرسوم رقم 34464 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 823 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 824
المادة 3
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير التجارة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 33364 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، يرسم ما يلي :