مرسوم رقم 64-339
· ج.ر عدد 55 لسنة 1964
مرسوم رقم 33964 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن وضع المكتب الوطني لصيد الاسماك والمعهد العلمي والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 822
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل