مرسوم رقم 64-337
· ج.ر عدد 55 لسنة 1964
مرسوم رقم 33764 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الحاق المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية والمندوبية للتكوين المهني وترقية الاطارات برئاسة الجمهورية . 821
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجرائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 3364 مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتعلق باختصاصات وزير الصناعة والطاقة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-333- الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، يرسم ما يلي :