مرسوم رقم 64-334 · ج.ر عدد 55 لسنة 1964
مرسوم رقم 33464- مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات . ( استدراك ) 848

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.