مرسوم رقم 64-334
· ج.ر عدد 55 لسنة 1964
مرسوم رقم 33464- مؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن الغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات . ( استدراك ) 848
المادة 4
ان الكاتب العام مؤهل بامضاء جميع العقود والمقررات والقرارت المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة