مرسوم رقم 64-332
· ج.ر عدد 58 لسنة 1964
معدَّل
مرسوم رقم 33264 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تطبيق القانون رقم 64-170 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 على ضحايا كارثة عنابة . 829
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية تتميز بطابع صناعى وتجارى تسمى « بالمطبعة الرسمية » ، وتحدد أهدافها كما يلي :
- طبع النشرات الرسمية للحكومة والتزويد منها ونشرها.
طبع جميع الوثائق الضرورية لمختلف الادارات والهيئات التابعة للحكومة بصفة مباشرة أو غير مباشرة والتزويد منها .
الطبع والتموين لحساب المؤسسات العمومية . ولا تقوم المطبعة بهذه المهمة الاخيرة الا على وجه اضافي وفي سبيل تقوية انتاج المؤسسة .