المادة 15
يقوم بحسابات المداخيل والمصاريف عون محاسب يعينه الكاتب العام للحكومة بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد الوطني يكلف العون المحاسب :
بالسهر على ادخال الايرادات وديون المطبعة بمسك المحاسبة ووضع الميزانيات واعداد الموازنات المؤقتة في آخر كل شهر باعداد وتقديم الى أعوان المراقبة المالية حسابا خاصا بالنفقات المأمور صرفها وكذا الاموال المكلف باستخلاصها ..
بعرض التقديرات الخاصة بالمصاريف على تأشير المراقبة المالية طبقا لمقتضيات المادتين 3 و 12 من هذا المرسوم