مرسوم رقم 64-331
· ج.ر عدد 57 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-331 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 8390
المادة 23
تقيد صنادق التأمينات الاجتماعية الفلاحية في حساب كل رب عمل أو مقاولة أو استغلال أو مؤسسة مكلفة الدفعات الجارى أداؤها وفقا للمادة 10 من هذا المرسوم