مرسوم رقم 64-331
· ج.ر عدد 57 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-331 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 8390
المادة 18
يتعين على الاشخاص المذكورين بالمادة 16 أن يخبروا كلا من أرباب عملهم في نهاية كل مدة ثلاثة أشهر عن مجموع الاجر الذى قبضوه خلال تلك المدة ، فيستعملون لهذه الغاية تصريحا على النموذج المصادق عليه من قبل وزير الفلاحة في حالة عدم وجود التصريحات المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة يجرى كل رب عمل حساب الحصص على أساس مجموع الاجور مع مراعاة مقتضيات المادة المتقدمة ويستطيع كل طرف معنى أن يطلب استعادة الحصص المدفوعة زيادة .