المادة 10
تكون الحصص موضوع تأدية فريدة من الصندوق في نفس الآجال المعينة للتصريح المشار اليه في المادة المتقدمة .
في حالة الاستنكاف عن النشاط أو احالة المقاولات والمؤسسات المشار اليها في الفقرة - أ - من المادة الاولى أعلاه ، يصبح أداء الاشتراكات الحالة مفروضا وبصورة فورية ان الحصص التي لا يجرى دفعها في الاجل أو المدة المذكورة، يزاد عليها مبلغ اضافي نسبته در بالالف عن كل يوم تأخير و تؤدى في ذات الوقت الذى يؤدى فيه المبلغ الاصلي وفيما يتعلق بالجماعات العمومية ومؤسساتها أو ملحقاتها المالية وكذا المؤسسات الاستثنائية فيزاد الاجل المنصوص عليه بالفقرة الاولى أعلاه ، الى شهر واحد أو شهرين حسب الوضعية المالية للجماعات المدينة للاشتراكات تؤدى تلك الجماعات أو المنظمات القائمة مقامها الى الصناديق المعينة في غضون الخمسة عشر يوما الاولى من الدورة المالية بعنوان تسبيق قابل الاعادة قبل نهاية نفس مدة الدورة المالية مبلغا اجماليا مساويا ل 1,50 % من مجموع المبالغ التي اتخذت أساساً لحساب اشتراكاتها خلال الفترة الواقعة قبل آخر الاشهر الثلاثة من السنة المنصرمة .