المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره سنة 1964 مليونان ومائة ألف دينار ( 000 ٫ 100 ٫ 2 دج) مقيد في ميزانية احمد بن بلة 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رجب عام 1384 جدول الحالة - - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الشؤون الاجتماعية
1 ) الصحة العمومية والسكان ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع : أدوات وتسيير 34-13 مصلحة المكافحة ضد الامراض المصالح والاوبئة - أدوات وتسيير 000ر500 د.ج
2 - ( قدماء المجاهدين وضحايا الحرب ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - أجور النشاط 11-11 المصالح الخارجية أجور رئيسية 000ر1٫600 ٫ 1 د.ج مجموع الاعتمادات الملغاة 000 ٫ 100 ٫ 2 د.ج مرسوم مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنه 1964 يتضمن تعيين مدير الميزانية والمراقبة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 32663- المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن احداث وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 37363- المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن تعيين أعضاء للحكومة ، وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني يرسم ما يلى :