مرسوم رقم 64-328
· ج.ر عدد 56 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-328 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 3 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 826
الباب 31 — 41 « مديرية الشيفرة - أجور رئيسية »
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 • احمد بن بلة