مرسوم رقم 64-328
· ج.ر عدد 56 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-328 مؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 3 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 826
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسة رخمسون ألف دينار ( 550000 دج) مقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة أ- الملحق بهذا