المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (500000 دج) مقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 4234 « مديرية الشيفرة - أدوات » 30 نوفمبر سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير الدولة - ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بموجب قانون مالية سنة 1964 رقم 36-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ، ولا سيما مادته العاشرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2864- الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير الاقتصاد الوطنى ، ( 2 - ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى - التصنيع والطاقة ) ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-21 الصادر في 20 يناير سنة 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لرئيس الجمهورية وبناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني يرسم ما يلي :