مرسوم رقم 64-327
· ج.ر عدد 52 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-327 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتعيين موظفى المصالح الاحصائية الوطنية 786
المادة 5
ينشر هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من فاتح يوليو سنة 1964 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة