مرسوم رقم 64-327
· ج.ر عدد 52 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-327 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتعيين موظفى المصالح الاحصائية الوطنية 786
المادة 4
يعين مساعدو الاشغال الاحصائية للدولة من بين الثلاثاء 19 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 طلاب الدور الثانى من مراكز التكوين الاداري