مرسوم رقم 64-327
· ج.ر عدد 52 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-327 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتعيين موظفى المصالح الاحصائية الوطنية 786
المادة 3
يعين مهندسو الاشغال الاحصائية للدولة من المرشحين الذين يحملون البكالوريا الخاصة بالتعليم الثانوى و دبلوم مركز تكوين مهندسى الاشغال الاحصائية ، في الرباط أو الذين يحملون دبلوما يعادل ما ذكر