مرسوم رقم 64-327
· ج.ر عدد 52 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-327 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتعيين موظفى المصالح الاحصائية الوطنية 786
المادة 2
يعين مهندسو المصالح الاحصائية الوطنية والبحث الاقتصادى من المرشحين الذين يحملون ليسانس التعليم العالى ويثبتون ممارستهم الدراسات الاختصاصية ، خلال سنتين أو الذين يحملون دبلوم المركز الاوروبي بباريس الخاص بتكوين الاحصائيين الاقتصاديين للبلاد النامية