المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 احمد بن بلة جدول الحالة أ الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية موظفون 4 مصالح خاصة أجور رئيسية 6 أعوان مكتب المصلحة غير تامة 2,900,000 دج موظفون غير مرسمين تابعون المصالح الاستغلال مسيرو المكاتب الثانوية 500,000را دج