مرسوم رقم 64-326
· ج.ر عدد 52 لسنة 1964
مرسوم رقم 32664 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 786
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار (4,4000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الباب 14 « منح ومدفوعات اجبارية » .