مرسوم رقم 64-326
· ج.ر عدد 52 لسنة 1964
مرسوم رقم 32664 مؤرخ في 14 رجب عام 1384 الموافق 19 نوفمبر سنة 1964 ، يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 786
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره أربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار ( 400,000 40 دج ) مقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفي الابواب المبينة في جدول الحالة أ الملحق بهذا المرسوم